“النواب” يقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس و42 نائبا لدراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة

منذ 6 شهور
“النواب” يقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس و42 نائبا لدراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة

قال رئيس مجلس النواب المستشار د. وأعلن حنفي جبالي تشكيل لجنة خاصة برئاسة الوكيل الأول لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين و42 عضوا بينهم نواب معارضة ومستقلون. ويتضمن ذلك دراسة برنامج عمل الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام وعرضه على المجلس في أول اجتماع بعد تلك المدة.

وقال الجبالي – خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم (الاثنين) بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وبعد د. وكان مصطفى مدبولي قد عرض برنامج عمل حكومته على المجلس – وفقا لأحكام المادة 126 (2) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن إحالة البيان إلى اللجنة. وعلى وجه الخصوص، برئاسة أحد ممثلي المجلس ووفقاً لأحكام هذه الفقرة، تقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين النائب الأول للمجلس، وعضوية وعضوية 42 نائبا.

وأضاف الجبالي أن أعضاء اللجنة الخاصة هم: محمد أبو العينين نائب المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات النيابية للأحزاب وممثليهم: سليمان وهدان، غادة محمود أحمد، مصطفى بكري، نيفين سعيد عبد المعز، أحمد الشرقاوي، ندى ألفي ثابت وأحمد فرغل وأحمد فتحي عبد الحميد. وشدد رئيس مجلس النواب على أنه يجب على اللجنة الخاصة دراسة برنامج عمل الحكومة بحضور الوزراء المعنيين وإعداد تقرير عن البرنامج خلال مدة أقصاها عشرة أيام لرفعه إلى المجلس.

تنص المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي: “يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيله، أو في أول اجتماع له إذا لم يكن هناك برنامج بعد.

وينظر المجلس في بيان رئيس الوزراء المكلف حول برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة يرأسها أحد ممثلي المجلس، وتأخذ بعين الاعتبار تمثيل المعارضة والمستقلين. لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويقدم التقرير إلى المجلس في أول اجتماع بعد تلك المدة.

ويجب اتخاذ قرار المجلس بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال عشرة أيام من تقديم التقرير. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة لتقريرها فإذا لم تنال الحكومة ثقة المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبرت مستقيلة. ويعين رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أعضاء مجلس النواب للمرة الثانية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة الواردة في المواد (122 باستثناء الفقرة الثانية 123، 124) من هذه اللائحة، تسري على الإجراءات المتعلقة بمناقشة البرنامج الحكومي.”


شارك