مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون “لجوء الأجانب”

منذ 2 ساعات
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون “لجوء الأجانب”

في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، وافق مجلس النواب أخيرا على مشروع قانون الحكومة لإصدار قانون لجوء الأجانب.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ أول من أمس، وأنهى بجلسة أمس مناقشة 32 مادة من أصل 39 مادة، وهي كامل مواد مشروع القانون باستثناء مواد الإصدار. ويستمر اليوم النقاش حول بقية المواد وسيتم إقرارها بشكل نهائي بعد الوصول إلى الأغلبية المطلوبة.

ويهدف مشروع القانون إلى التنظيم القانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات المقررة في الاتفاقيات الدولية التي أصبحت مصر طرفا فيها. يهدف إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين إلى ضمان إتاحة كافة جوانب الدعم والرعاية لمن يحق لهم أن يكونوا السلطة المسؤولة عن جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بهم، بطريقة شاملة. ومساعدة اللاجئين.

ومن أبرز مميزات ومميزات مشروع قانون لجوء الأجانب أنه أول قانون داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللجوء القانوني. وضع اللاجئين، الموقعة في جنيف في 28 يوليو 1951.

ويتوخى المشروع إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية وتقدم تقاريرها إلى رئيس الوزراء. وستكون الهيئة التي تتعامل مع شؤون اللاجئين، ولا سيما البت في طلبات اللجوء والعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توفير جميع جوانب الدعم والرعاية والخدمات للاجئين أثناء تقديم طلب اللجوء من قبل مركز اللجوء. يتم تقديم الطالب أو من يمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة وتبت اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بطريقة شرعية، وللدخول غير القانوني خلال مدة أقصاها سنة واحدة.

تحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي بالأولوية في المراجعة والمراجعة.

وبمجرد حصول اللاجئ على هذه التسمية فإنه يتمتع بحقوق عديدة منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، حظر تسليمه إلى الدولة التي ينتمي إليها. مواطنه أو دولة إقامته المعتادة وحريته في المعتقد الديني والأديان السماوية فيما بينها الحق في ممارسة الشعائر الدينية في أماكن العبادة المخصصة، وكذلك في مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج وآثاره، في الميراث والتبرعات التي يخضع لها بما لا يتعارض مع القانون وقانون البلد الذي يقيم فيه أو موطنه إذا لم يكن له محل إقامة. عمومًا.

ويتمتع اللاجئ أيضاً بنفس الحقوق المتاحة للأجانب فيما يتعلق بالحقوق الأصلية والمادية في الممتلكات غير المنقولة والمنقولة والحقوق ذات الصلة. كما يتمتع بذات الحقوق فيما يتعلق بالملكية الفكرية وحق التقاضي والإعفاء من رسوم المحاكم إن وجدت، وذلك وفقاً لما تنظمه القوانين ذات الصلة. الحق في العمل والحصول على أجر عادل مقابل العمل، والحق في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقاً للقوانين ذات الصلة، والحق في تأسيس الشركات أو الانضمام إلى شركات قائمة. على الوجه الذي تنظمه القوانين ذات العلاقة.

وبموجب مشروع القانون، يتمتع الطفل اللاجئ أيضًا بالحق في التعليم الأساسي والحق في الاعتراف بالشهادات الأكاديمية الممنوحة للاجئين في الخارج وفقًا للقواعد التي يحددها القانون للأجانب.

كما يحق للاجئ الحصول على الرعاية الصحية الكافية وفقاً لقرارات وزير الصحة والمشاركة في عضوية جمعيات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها وفقاً لقانون تنظيم مزاولة العمل المدني. ويحظر عليه فرض الضرائب أو الرسوم أو الأعباء المالية الأخرى أياً كان نوعها، سواء كانت تختلف عما هو مقرر للمواطنين أم لا، كما يحظر عليه في أي وقت العودة اختيارياً إلى الدولة التي يقيم فيها وطنياً معتاداً.

ويتعين على من يحصل على صفة اللاجئ الالتزام بعدد من المحظورات، أهمها الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، ومراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده. وحظر القيام بأي نشاط من شأنه أن يعرض الأمن القومي أو النظام العام للخطر أو يتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو الجامعة العربية أو أي منظمة أخرى تكون مصر طرفا فيها أو ارتكاب عمل معادٍ واحد – العمل ضد بلده الأصلي أو بلد آخر ومنعه من ممارسة العمل السياسي أو الحزبي أو العمل ضمن النقابات العمالية أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في أحد الأحزاب.

لن يتم قبول طلب اللجوء حتى لو كانت لدى طالب اللجوء أسباب جدية لارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا كان قد ارتكب جريمة خطيرة قبل دخول مصر، أو إذا ارتكب أفعالاً مخالفة للمبادئ. التابعة للأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا في قوائم التنظيمات الإرهابية والإرهابيين في مصر وفقا للقانون، أو إذا ارتكب أعمالا من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام، فإذا رفض الطلب، تتقدم اللجنة بذلك الوزارة المختصة بذلك يتم ترحيل طالب اللجوء إلى الخارج وإبلاغ طالب اللجوء بالقرار.

كما ينص مشروع القانون على حذف تسمية اللاجئ وترحيل الشخص فوراً من البلاد إذا اكتسبها عن طريق الخداع أو الاحتيال أو إغفال البيانات أو المعلومات الأساسية أو ثبت ارتكابه أحد المحظورات المنصوص عليها. المنصوص عليها في القانون، وأهمها: ارتكاب أي فعل من شأنه أن يعرض الأمن القومي أو النظام العام للخطر أو يتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة. مصر أو أي عمل عدائي ضد بلده الأصلي أو دولة أخرى أو نشاطه في مصر أو أي عمل سياسي أو أي عمل حزبي أو أي عمل داخل النقابات العمالية أو التكوين أو الانضمام أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في أي من الأحزاب.

يجب على أي شخص دخل البلاد بشكل غير قانوني ويستوفي المتطلبات الموضوعية لطالب اللجوء أن يقدم طلبه طوعًا إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد لا يتجاوز 45 يومًا بعد دخوله. ويعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10.000 جنيه مصري ولا تزيد على 100.000 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: آسا


شارك