مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية

منذ 3 ساعات
مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

وقال تقرير مجلس الشيوخ إن مشروع القانون يأتي على خلفية الحاجة الملحة لتحسين التشريعات البحرية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد البحري، حيث قررت الحكومة إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية. والذي صدر بالقانون رقم . (8) من عام 1990.

وأضاف التقرير أن ذلك يهدف إلى تطوير وتوسيع الأسطول البحري التجاري من خلال زيادة عدد السفن الحاصلة على الجنسية المصرية، بحيث لا تكون الملكية هي السبب الوحيد للحصول على الجنسية المصرية فجنسية السفينة محدودة بل بدأت تظهر طرق جديدة للحصول على الجنسية المصرية، مثل: ب- التأجير المجرد والتأجير التمويلي مما من شأنه زيادة حجم الأسطول التجاري. ويساعد ذلك على سد فجوة العرض بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط ملكية السفن، والتي تتميز بضخامة الاستثمارات وبطء انتعاش رأس المال المستثمر والعائد عليه. السفر الداخلي في مصر

وتضمن مشروع القانون المقدم مادتين بالإضافة إلى المادة للنشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي تضمنها المشروع ما يلي:

أولاً: تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990. وأوضحت المادة (5) شروط اكتساب السفينة للجنسية المصرية ونصت على أن تكون السفينة مسجلة في أحد الموانئ المصرية ومملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية. في هذه الحالة، مطلوب مساعدة الموظف العقاري الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المادة حكمًا بمنح الجنسية المصرية لسفينة سيئة التجهيز تستأجر سفينة عارية مستأجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تتجاوز مدة الإيجار المشروع أيضًا. لم يمنح الجنسية المصرية طوال مدة الاستئجار لسفينة سيئة التجهيز تم تأجيرها لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية ويجب أن يكون للراغبين في الحصول على الجنسية المصرية حصة مصرية معينة في الإدارة أو رأس المال، ويمثل المشروع استثناءً هنا في حالة الملكية المشتركة أو تعدد مستأجري السفينة، وهو ما يتطلب بحكم طبيعة الملكية المشتركة. أن تكون أغلبية ملكية – أو تأجير الأسهم مصرية. وبالتوازي مع ذلك، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة والمستأجرة لغرض التسجيل تحت علم أجنبي طوال مدة الاستئجار، وذلك لتوفير المرونة لسوق النقل البحري المصري، الأمر الذي يتطلب تيسير الاستخدام البحري على أساس احتياجات ومتطلبات العمليات التجارية في مصر

وتضمنت المادة الأولى نفسها استبدال المادة (11) بند (1) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، ووضع معيار معتدل لحساب رسوم توثيق المستندات الرسمية للسفينة وذلك على أساس الحمولة الإجمالية المسجلة للسفينة بمعدل جنيه واحد للطن وبحد أدنى 1000 جنيه وبحد أقصى خمس الحمولة

إجمالي الكمية المسجلة، تجنباً للمبالغة عند حساب الرسوم، ولكي يكون متسقاً مع معيار الحمولة الإجمالية عند تقدير رسوم السفن، فهو معيار شائع.

وأعطت المادة الثانية من مشروع القانون لوزير النقل، بصفته الوزير المسؤول، صلاحية اتخاذ القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك تفادياً لإحداث فراغ تشريعي. وتم السماح باستمرار تنفيذ القرارات القائمة لحين صدور القرارات التنفيذية. وانتهى المشروع بالنشر في الجريدة الرسمية مع الإشارة إلى دخول القانون حيز التنفيذ.

المصدر: وكالات


شارك