مجلس النواب ينتهي من مناقشة 20 مادة من مواد مشروع قانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”

منذ 2 أيام
مجلس النواب ينتهي من مناقشة 20 مادة من مواد مشروع قانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”

وفي جلسته العامة هذا الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور مقالات على أن يتم الانتهاء منها في جلسة قادمة.

وكان المجلس وافق في جلسة أمس على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد النظر في تقرير اللجنة المشتركة للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة ومكاتب لجنة التخطيط والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية المقترح. مشروع القانون وبدأ مناقشة بعض مواده في الجلسة العامة أمس، حيث أقر مواد الانبعاثات والمادة الأولى الخاصة بالتعاريف، باستثناء تعريف (منفصل)، حيث كان المجلس قد قرر الموافقة عليه إرجاء الإدلاء ببيان بهذا الشأن من أجل مواصلة تكييف الصياغة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع إطار الضمان الاجتماعي، وضمان حقوق الفئات الأكثر ضعفا، وتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية لهم، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام. واعتماد نهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالمشاركة في برامج صحة الأم والحوامل والطفل، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال والتحاقهم بالمدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إدخال قواعد مستهدفة وتحديد مستوى فقر الأسرة باستخدام معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق. كما يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين صحتها ورعايتها الإنجابية. أما فيما يتعلق بالأحكام الأساسية التي يتضمنها مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، فبالإضافة إلى مادة النشر، ينقسم المشروع المقترح إلى أربع مواد إصدارية وقانون مرافق يضم ستة أبواب تتضمن 44 مادة موضوعية.

وحددت مواد القانون نطاق تطبيق أحكامه، كما يلغى أي نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرفق، وكلّف الوزير المسؤول عن التضامن الاجتماعي بإصدار الأحكام التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة أشهر. أشهر من تاريخ تنفيذه.

وتتكون أحكام مشروع القانون المرافق من ستة أبواب. وتضمن الباب الأول “تعاريف وأحكام عامة” إذ نصت النصوص على حق كل مواطن تحت خط الفقر الوطني ولا يستفيد من نظام الضمان الاجتماعي في الحصول على مساعدة نقدية سواء كانت دائمة أو مؤقتة حسب ظروفه. إذا انطبقت إحدى حالات المطالبة المنصوص عليها بالإضافة إلى التعريفات والأحكام العامة.

أما الفصل الثاني فقد تناول الدعم النقدي “تضامن وكرامة” في فصلين، الأول منهما كان بعنوان (الدعم النقدي المشروط “تضامن”) وشمل الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، وكذلك اشتراط الصحة والتعليم للحصول على الدعم النقدي المشروط. الحصول على هذا الدعم والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالشروط. أما الفصل الثاني، وإن كان بعنوان (المساعدة النقدية “كرامة”)، إلا أنه يحتوي على الفئات المؤهلة ونطاق إمكانية دمج المساعدة النقدية تكافل والمساعدة النقدية كرامة، وأولويات التمويل، وقيمة المساعدة، ورسوم طلب الحصول على المساعدة و القيمة مقابل خدمة الميكنة والتحديث، إصدار بطاقة دفع نفقة باسم المعال، في حالة عدم قيام صاحب المستحق بسداد المنافع النقدية المستحقة له، تحويل النفقة في حالة الوفاة وإرسال إفادة سنوية للمستفيد لتحديث البيانات وإعادة تقييم مستوى الفقر، بالإضافة إلى الإعانات التعليمية لأبناء أسر “تكافل” والإعانات وغيرها من الخدمات لمستفيدي المساعدات النقدية (على سبيل المثال ب. الوجبات) والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتقديم حزم الخدمات الأخرى للمستفيدين.

أما الفصل الثالث (إدارة استحقاق الدعم المالي) فيشمل تنظيم المتابعات الميدانية على المستوى الإداري للوزارة المعنية، والتحقق لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ولجان الدعم النقدي ولجان الاستئناف ورسوم الاستئناف وحالات انقطاع مساعدات الدعم والإعفاء. في حالة الإفلاس، إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالأفراد والأسر المستفيدة.

أما الفصل الرابع فكان بعنوان “المساعدة الاستثنائية وتكافؤ الفرص” ونظم الحالات التي تدفع عنها مساعدة نقدية استثنائية، وحدد قيمة الحدود الدنيا والقصوى، وصرف المساعدة في الكوارث العامة والفردية والخدمات المقدمة لفئات من الفئات التالية: الأشخاص القادرين على العمل المستفيد.

وتناول الفصل الخامس (“صندوق التضامن والكرامة”) تنظيم إنشاء حساب ضمن حساب الميزانية الموحد للوزارة المختصة تحت اسم “صندوق التضامن والكرامة” تؤول إليه جميع أرصدة الصندوق المركزي للتضامن الاجتماعي ويتم تحويل المساعدات والمساعدات الاستثنائية وموارد الصندوق، ولا يخضع الصندوق للقوانين المنظمة لتحويل نسبة من الأرصدة والحسابات الخاصة وفوائض المؤسسات العامة إلى خزانة الدولة.

ويتناول الفصل السادس العقوبات حيث تناول العقوبة المفروضة على كل من قام بدفع مساعدة مالية بغير حق أو أدلى ببيانات كاذبة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (AHA)


شارك