“الشيوخ” يوافق مبدئيا على مواد بمشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة

وافق مجلس الشيوخ في الحركة العامة المنعقدة اليوم/الأحد/ مستشار عبد الوهاب عبد الرازق،مبدئيا على مشروع القانون أشار أصدرت الحكومة قانونًا ببعض القواعد المسموح بها في أملاك الدولة، كما انتهت من مناقشة واستخلاص الإصدارات الخاصة بمشروع القانون على أن يستكمل مناقشة المواد الموضوعية في الجلسة الغد.
وجاءت موافقة مجلس عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، غدا الحكومة تم إصدار قانون بعض القواعد الخاصة، ويمكن التصرف في ملاك الدولة الخاصة.
حددت المجموعة المشتركة أن فلاسفة مشروع القانون تقوم بذلك لا تنتهي من تقديم طلبات التقنية رقم 144 لسنة 2017 بالإضافة إلى بعض القواعد الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، جيدت من التعب أو استحالة تنفيذي تمت إزالة بعض الحالات، وقد ارتأت الحكومة إصدارها قانونًا القواعد،وإجراءات التصرف في ملاك الدولة الخاصة،بهدف تحقيق أملاكها العامة والتي تعمل على حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، وشروط إرساء شروط وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح الفرصة لواضعي اليد لتقنيين أجهزةهم متى هم توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنية وكذلك الحالات التي تسمح بها فيها تقنية وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي. وحول الملامح الأساسية لقانون المعروضات، فقد مشروعه مادة القانون في أربعة إصدارات و(14) مادة موضوعية.
المادة الأولى من المادة الأولى من إطار نموذجي قانوني لتنظيم تقنين وضع اليد على ملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق التعليمات يعالج في القانون الجديد والرئيسية له ولائحته التنفيذية، وذلك على أساس الطلبات المخصصة حسب أحكامها القانون رقم 144 لسنة 2017،والطلبات التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخه العمل بالقانون الجديد،والتظلمات التي لم يتم تحديدها حسب تخصيصها ويجب أن يتم تطبيق ذلك دون الحاجة إلى التوقف عن الفحص أو معاينة جديدة، وإذا طلبت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 فبراير 2017 للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين حسب التخصص، بشرط الالتزام بضوابطه، ويحدد التصرف على أساس القيمة التقديرية وفقا لضوابطها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 قرار 2017 جديدة لتقنين شروطهم.
وجاءت المادة الثانية لتلغي العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي تم ضبط بعض القواعد الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء تشغيل أي شيء آخر، يمكنك معارضة هذا البرنامج القانون العام له.
ونصت المادة الثالثة على الإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة وتشتمل على كافة العناصر التالية: موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون،فيما بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية ولاعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به الالتزاما بالمفاهيم الدستورية التي بما في ذلك ترخيصات وتوافر الوقت للجهات الفاعلة والمواطن لتطبيق القانون.