“النواب” ينتهي من مناقشة وإقرار 171 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
آخر أعضاء مجلس النواب، في الحركة العامة المنعقدة اليوم /الثلاثاء/ مستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة و استخلاص المواد من 143 وحتى 171 من مشروع قانون الإجراآ يبحث عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وحضر الجلسة، وزير العدل المستشار عدنان فنجري الشؤون النيابية للتواصل والتواصل مع المستشار السياحي محمود فوزي.
وتوصلت المواد التي انتهى المجلس من مناقشتها وتسويقها إلى استكمالها كتب الباب الثالث “التحقيق بمعرفة النيابة العامة” والتي تشمل المادة الفصل العاشر بعنوان “منع التصرف في أمواله أو إلى ذلك والمنع من السفر” من المادة 143 وحتى 149، ومواد منفصلة عشر “انتهاء التحقيق والتصرف في التنوع” من المادة 150 وحتى 161، ومواد “الفصل الثاني عشر “استئناف النيابة العامة”” المادة 162 وحتى 171.
ومن أهم ملامح مشروع القانون الجديد، النص الصراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز لها دخولها ولا تنظرها ولا تراقبها أو التنصت عليها، إلا بأمر القضاء الذي يحدد المكان والتوقيت والأرض منه، معه إضافة الإلكترونية على التخصصات المأمورية الضبط في أحوال القبضة وتفتيش ودخول المنازل وتفتيشها.
ويشمل أيضًا تعريف النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك ومباشرة القسم الرابع، إعمالًا أيضًا (189) من الدستور، فيما يتعلق بمسألة المحافظة على الطبيعة الاحتياطية وغايتها سلامة العضلات، من خلال مده الكامل إلى أقصى حد له، واشتراط أن يكون الأمر القضائي الاحتياطي مسببا، إضافة إلى تقديم تعويض معنوي وأديب عن الحبس الخاطئ بإلزام النيابة العامة شاك كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه وحجزًا وكل ما يطلبه هو ما لا وجه له الأسباب التي تحددها في الجريدة اليومية واسعة النطاق الخاصة بك هذا هو الحال المادية عن الحب الاحتياطي.
كما يشمل المشروع تنظيم مجموعة لنظم الإعلان بما في ذلك الحضارات الدولة نحو التحول الرقمي إلى الإعلان التقليدي، بمختلف المركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة فرعية تابعة لوزارة العدل، ومتصل بقطاع النظم المدنية والإلكترونية؛ مما أدى إلى طفرة في نظام الإعلان في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات البيانات الرقم القومي للمتهم فور هويته، والزام النيابة العامة عند تم التدخل لأول مرة في التحقيق في جميع البيانات الخاصة ب إثباته .
وتتضمن أهم ملامح مشروع الإجراءات الجنائية الجديدة لتوجيه أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول ؛ تكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق مختصر، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسة آلية التظلم من هذه المحكمة القضائية، كما تحدد المشروع مدة الفصل في هذا الظلم بما لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقرير به.
وينظم هذا النوع من الحالات بسرعة التحقيق والمحاكمة وفقا للتقنيات الحديثة بما في ذلك تبسيط إجراءات التقاضي العدالة الناجزة، مع توفير الحماية الفعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتوصلوا إلى قراءة الاستراتيجيات الحق الدفاع من خلال حقوق الاشتراك في لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل ماتهم محام حاضر معه..وفي عدم وجود محام ألزم بمشروع القانون دعوى قضائية أو محاكمة، والتي تندب محاميًا للدفاع عنها في قضية جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ونص مشروع القانون أيضًا على تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل وزيادة المساعدة المطلوبة من النساء والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالنصوص الخاصة باستبدال الالزام للعمل النفعي العام بدلًا عنه.
كما ننظم التعاون التعاوني لأجزاء مختلفة بين مصر وغيرها من الدول، أعدت تنظيم الناشطين في القضاء الغيابي بحدود منها؛ تتميز بالعروض القتالية لكاهل ضد القوى التنافسية بين الحق في القاضي باستثناءات حق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.