الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة

منذ 6 ساعات
الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القرار رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط وحصص استثمار الأموال في صناديق التأمين الخاصة والذي أتاح ولأول مرة المزيد من القنوات الاستثمارية المتنوعة للصناديق العاملة في السوق وكجزء من تعديل السوق، يتعين على جميع الصناديق تقديم تقارير عن الاستثمارات كل ثلاثة أشهر.

صناديق التأمين الخاصة هي برامج تأمين مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية وبالتالي تصبح كيانًا قانونيًا مستقلاً. يتم إنشاؤها لتوفير مزايا في شكل معاشات تقاعدية إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية لمجموعة من الموظفين الذين تربطهم علاقة مشتركة. الخدمات التي يمكن تصنيفها هي التي تقدمها شركات التأمين الصحي الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو مدخرات أو معاشات تكميلية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

ونص القرار على أنه سيتم استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة العاملة بنظام المنافع المحددة لأول مرة وبنسب معينة في قنوات الاستثمار المختلفة، بما في ذلك وثائق صناديق استثمار المعادن أو أي شهادات أو أدوات مالية صادرة عن المعادن المتداولة في السوق. البورصة المصرية ضمان البورصات بحد أقصى 10% من إجمالي أصول الصندوق أو الإصدار، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق استثمار فردي عن 5% من إجمالي الأصول نسبة الصندوق من صافي قيمة أصوله من صندوق الاستثمار.

ونظم القرار أوجه استخدام أموال صناديق التأمين الخاصة العاملة في إطار نظام المنافع المحددة، ولا سيما في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المدرجة، بحد أقصى 20% من إجمالي موارد الصندوق. يخصص ما لا يقل عن 5% من إجمالي موارد الصندوق، وبحد أقصى 15% من إجمالي موارد الصندوق، للاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصات المصرية.

كما تضمنت القنوات الاستثمارية لموارد صناديق الأداء وثائق صناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم المباشرة في مصر بحد أقصى 5% من إجمالي موارد الصندوق.

فيما يترك القرار لمجالس إدارة صناديق المساهمة المحددة حرية تحديد السياسة الاستثمارية للصندوق بنفسها أو من خلال مدير الاستثمار المعين لإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم تنفيذ ذلك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة. يجب أن تعترض الهيئة ويجب تقديم هذه السياسة أيضًا. وتكون الشركة التي تم إنشاء الصندوق فيها مسؤولة إذا ساهمت فيه قبل أن تصدر الهيئة عدم ممانعتها.

كما يجب أن تتضمن السياسة صناديق الاستثمار والادخار بما يتناسب مع طبيعة ورغبات المستثمرين من حيث أعمارهم ومدة الاشتراك المتوقعة والمخاطر التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، دون الإخلال – الأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها. يتناسب مع التزامات الصندوق.

وألزم القرار مجلس إدارة صندوق المساهمة المحددة بوضع قواعد الاختيار المشترك لصناديق الاستثمار أو الادخار التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية المتوفرة في الصندوق. ويجوز للمشترك تغيير هذا الاختيار خلال فترة الاشتراك وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند رسم سياسة الاستثمار. كما يجوز له تفويض مجلس الإدارة في تحديد الأموال التي يريد الاستثمار فيها.

كما يسعى المجلس إلى العمل على إعداد أو الأمر بتوفير أنظمة إلكترونية تمكن الشركة أو المشترك من عرض رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار بما يحفظ الأموال التي يعهد بها الصندوق لهذه الأنظمة إلى من يخصصها. مدير الاستثمار، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات الخدمات الإدارية لإنتاج بيانات عن أرصدة الاستثمار وعوائد الاستثمار.

وألزم القرار جميع صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحساب الجاري غير المستثمر للصندوق 5% من إجمالي موارده. ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً مع مبررات تقبلها الهيئة في حالة الاشتراكات المالية المقرر سدادها من قبل الصندوق أو في حال كانت شروط استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها متوافقة مع أحكام القانون. أحكام القرار واجبة التنفيذ.

وألزم القرار جميع صناديق التأمين الخاصة بموافاة الهيئة كل ثلاثة أشهر بتقارير عن استثماراتها، وبخاصة عن الأرصدة التي تمثل الأصول العائدة لها، من البنوك المودعة فيها الممتلكات النقدية للصندوق، أو من المستثمرين في الودائع أو شهادات الاستثمار الصادرة عنها وعن البنوك الحافظه المودع لديها الأوراق المالية للصندوق. وتشمل شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار تلك التي تقوم بإدارة سجلات حملة الوثائق الذين يستثمر الصندوق في وثائقهم، بالإضافة إلى الشركات الأخرى التي تسميها الهيئة فيما يتعلق بجوانب الاستثمار غير تلك المحددة في القرار.

وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتسوية أوضاعها إلى الحدود الدنيا المقررة بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على أن لا تؤثر أحكام هذا القرار على حصص استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل تطبيقه. أحكامه إذا تجاوزت الحدود القصوى المقررة فيه مع الالتزام بعدم زيادة هذه الحصص اعتبارا من اليوم التالي لدخول القرار حيز التنفيذ.

ويأتي القرار في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد ويهدف إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أن القانون يعهد إلى مجلس إدارة الهيئة بتحديد القواعد والضوابط والإجراءات التي تحكم تنظيم أداء القطاع.

ويعد قانون التأمين الموحد أول قانون شامل للقطاع، والذي كان محكومة في السابق بأربعة قوانين مختلفة، مما يجعله خطوة مهمة نحو السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية التي تهدف إلى زيادة عدد المعاملات المالية. المستفيدين من التغطية التأمينية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء


شارك