وزير الإسكان يُصدر قرارا بشأن تحديد ارتفاعات المبانى بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع
أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن تحديد ارتفاع المبنى على أساس عدد الأدوار المسموح بها للبناء بما يتوافق مع عرض الطريق بالقرى بما لا يتجاوز حدود الارتفاع التي تفرضها هيئة عمليات القوات المسلحة على الوحدات الإدارية المحلية بالمحافظات.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ وزارة الإسكان لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ومن أجل مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في المنطقة القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء في القرى.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم مستشارة الوزير – رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان ورئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات – أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني في القرى بما يتوافق مع قيود الارتفاع المقررة عدم تجاوزها من قبل إدارة عمليات القوات المسلحة بحيث يكون ارتفاع المبنى مناسباً.
للشوارع التي يبلغ عرضها 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع البناء دور أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار لكل بناء، وللشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع البناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترًا لكل مبنى، وبالنسبة للشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ضعف عرض الشارع.
جدير بالذكر أن مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة د. مها محمد فهيم تعديل بعض اشتراطات البناء والتخطيط بالقرى والتي راجعتها اللجنة الرئيسية الدائمة بوزارة التعمير والإسكان وفقا للقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024 وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز الوطني لبحوث الإسكان والبناء. والتفتيش الفني للبناء، والذي يختص بتطوير ومراجعة وتعديل التشريعات في قطاعات البناء والإسكان والتنمية الحضرية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء