الرقابة المالية تطور قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين
![الرقابة المالية تطور قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين](https://www.mogazmasr.com/uploads/images/202502/image_870x_67a9d61b51072.webp)
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط وحصص استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين. وتواصل الهيئة بذلك جهودها المتواصلة لإيجاد أطر تنظيمية وقانونية مرنة تمكن الشركات من استثمار أموالها عبر قنوات مختلفة. ومن شأن ذلك أن يساعد على تحسين كفاءة الاستثمار ودعم جهود قطاع التأمين لتحقيق الاستقرار المالي بما يتماشى مع مبادئ حوكمة الشركات وإدارة المخاطر.
وفي الأيام الأخيرة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قراراً يلزم صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة بالأسهم المدرجة في البورصة المصرية. ويساعد ذلك في دعم أنظمة الاستثمار الخاصة بالصناديق التي تمتلك كفاءات إدارية مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة وتنويع فرص الاستثمار.
وفيما يتعلق بقرار شركات التأمين وإعادة التأمين، فإن جميع الشركات العاملة في أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وكذلك شركات التأمين التكافلي والتأمين الصحي المتخصص والتأمين الأصغر وجميع أنشطة التأمين المتخصصة الأخرى ملزمة بالقرار وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويلزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من أموالها المتاحة في صناديق استثمار مفتوحة تستثمر في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية. بموافقة الهيئة، يجوز احتساب الاستثمارات في الأسهم المدرجة في إطار معدل الـ 5%، بشرط ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الفردي 5% من رأس مال الشركة المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار (أيهما أقل).
الأموال الحرة تمثل أموال المساهمين الخاصة (حقوق الملكية)، في حين أن الأموال المخصصة تمثل التزامات الشركات تجاه حاملي الوثائق والمستفيدين. وفيما يتعلق بالضوابط وحصص الاستثمار للأموال المخصصة: ويحدد القرار نسبة لا تقل عن 2.5% من رأس مال الشركات المدفوع للاستثمارات في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المدرجة، بشرط ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الفردي على 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل. وبموافقة الهيئة، يجوز احتساب الاستثمارات في الأسهم المدرجة ضمن نسبة 2.5%. كما نص القرار على أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المستثمرة في الأسهم وصناديق الاستثمار المفتوحة 30% من إجمالي الأموال المراد توزيعها.
وينص القرار على أنه يجوز استثمار ما لا يزيد على 5% من أموال الشركات في وثائق صناديق الاستثمار في السلع والمعادن أو في شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة في البورصة المصرية.
وينص القرار على أنه نظراً لطبيعة استثمارات شركات التأمين الشخصية طويلة الأجل فإنه لا يجوز استثمار أكثر من 10% من الأموال المستثمرة من قبل شركات التأمين الشخصية، ولا أكثر من 5% من الأموال المستثمرة من قبل شركات التأمين على الممتلكات والمسؤولية في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بشرط ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد 5% من إجمالي الأموال المراد تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل. ولا تنطبق هذه النسب على صناديق الاستثمار العقاري التي تشارك شركات التأمين في إنشائها.
وقد أدخل القرار، لأول مرة، ضوابط على استثمار الأموال المقابلة لجزء الاستثمار في وثائق التأمين المرتبطة بوحدات الاستثمار. كان لزاماً على شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة لجزء الاستثمار من وثائق التأمين أن تخصص تلك الأموال من وثائق التأمين في حسابات مستقلة لغرض الوفاء بالتزاماتها من خلال نظام إلكتروني يتم إنشاؤه لهذا الغرض داخل الشركة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجلات مستقلة لتلك الاستثمارات تحتوي على الأقل على رقم الوثيقة واسم العميل وقيمة الأموال المستثمرة والأدوات المستثمرة والعوائد المحققة في المحفظة وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
وتنص المادة رقم 10 من القرار على أنه “لا تؤثر أحكام هذا القرار على حصص الاستثمار لشركات التأمين القائمة قبل نفاذ أحكامه إذا تجاوزت الحدود القصوى المقررة في المادة رقم 8 منه، مع الالتزام بعدم تجاوز هذه الحصص من اليوم التالي لنفاذ هذا القرار، على أن تلتزم الشركات المذكورة بتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الحدود الدنيا المقررة في المادة الثامنة من هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه”.
وتضمنت الضوابط أيضًا الالتزام بنشر العوائد المحققة وأسعار الأسهم للسياسات الفردية المرتبطة بوحدات الاستثمار لكل محفظة استثمارية على فترات منتظمة وعلى الأقل شهريًا بشكل منفصل على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين. كما كان من الضروري التأكد من أن جميع التكاليف والرسوم والنفقات الأخرى التي يتحملها المسؤولون عن إدارة تلك المرافق لا تتجاوز المبالغ المنصوص عليها في وثيقة التأمين المعتمدة من قبل الهيئة. ويأتي ذلك تماشياً مع أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 والذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، وبهدف مواكبة التطورات التي تطرأ باستمرار على عمل شركات التأمين وإعادة التأمين.
ويتم ذلك من خلال إجراء تحقيق حول وضع العميل، بما في ذلك عمره، ووضعه المالي، وأهدافه الاستثمارية، ومدى رغبته في المخاطرة، ونسبة الأموال المستثمرة إلى إجمالي دخله أو أصوله. سيتم إعادة تقييم وضع العميل سنويًا على الأقل وسيتم وضع أنظمة إلكترونية مناسبة لتزويد العملاء بمعلومات مفصلة عن حالة أموالهم المستثمرة وأي خصومات ذات صلة. كما أنشأ القرار لأول مرة ضوابط استثمار الأموال المقابلة للعقود الصادرة عن شركة عمليات التكوين النقدي وألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للعقود الصادرة عن شركة عمليات التكوين النقدي بتخصيص الأموال المقابلة للعقود الصادرة عن شركة عمليات التكوين النقدي في حسابات منفصلة للإدارة والاستثمار.
ويلزم القرار الشركات بعدم تجاوز جميع التكاليف والعمولات والنفقات الأخرى للمسؤولين عن إدارة هذه الاستثمارات المبالغ المحددة في العقود المعتمدة من الهيئة، على أن يتم دراسة وضع العميل بما في ذلك عمره ووضعه المالي وأهدافه الاستثمارية، وكذلك نسبة الأموال المستثمرة فيها بالنسبة إلى إجمالي دخله أو أصوله، مع إعادة تقييم وضع العميل سنويا على الأقل.
ويلزم القرار الشركات المعنية بوضع سياسة استثمارية للشركات العاملة في التأمين التكافلي معتمدة من مجلس إدارتها وهيئة الرقابة الشرعية، على أن تتضمن هذه السياسة التناسب من حيث مستوى المخاطر المقبول وتنويع محفظة الاستثمار بما يتفق مع طبيعة عمل الشركة بهدف تعظيم العائد المتوقع مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المقبولة لدى الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يجب دراسة البدائل والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية على أسس علمية من أجل تحديد المخاطر وتقييمها وقياسها وربطها بالعائد المطلوب.
كما تضمنت الضوابط وضع آليات تقييم المحفظة الاستثمارية التي تديرها الشركة أو مدير الاستثمار الخارجي، مع وضع معايير مرجعية للتحقق من عوائد المحفظة، وكذلك وضع الآليات التي تستخدمها الشركة لإثبات قدرتها على تحمل الصدمات المالية أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة وتقييم النتائج في ظل سيناريوهات افتراضية مختلفة، بما في ذلك اختبارات الإجهاد وتحليل السيناريوهات، مع وضع أدوار مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على أنشطة الاستثمار في الشركة وإجراءات قياس وتقييم الأداء الاستثماري من خلال وضع مؤشرات إرشادية لكل فئة من فئات الأصول التي يتم الاستثمار فيها.
وينص نص القرار على إلزام الشركات بوضع إجراءات ونظم رقابية لمنع وكشف الأخطاء أو الإهمال من جانب المسؤولين عن إدارة محفظة الاستثمار، لتجنب تضارب المصالح أو الإضرار بمصالح حملة الوثائق والمستفيدين، ووضع إجراءات للتعامل مع مثل هذه الحالات في حال حدوثها، على أن تلتزم الشركات بتحقيق أفضل العوائد في المتوسط مقارنة بالمخاطر المقبولة التي يوافق عليها مجلس إدارة الشركة. ويتعين على الشركات أيضًا تقديم سياساتها الاستثمارية إلى الهيئة سنويًا وكلما طرأت تغييرات عليها.
وشدد القرار على أهمية التزام الشركات بتقديم تقارير دورية للهيئة عن استثماراتها، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة لبناء الثقة في سوق التأمين وضمان إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العائدات وحماية حقوق حاملي الوثائق.
الموقع الرسمي لمجلس الوزراء