مجلس النواب ينتهى من إقرار 398 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منذ 10 ساعات
مجلس النواب ينتهى من إقرار 398 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انتهى مجلس النواب من الموافقة على 398 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجزائية. وأعلن ذلك اليوم خلال كلمته التي ألقاها القاضي الدكتور. واستمرت الجلسة العامة برئاسة الأستاذ حنفي الجبالي. تمت مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور وزير العدل للشؤون البرلمانية والقانونية ووزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وخاصة: ممثلي وزارة الداخلية ومجلس الشيوخ والمجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحامين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي اجتماعه اليوم ناقش المجلس المواد (339) إلى (398) من مشروع القانون وذلك في ضوء ما توصلت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وشهد اجتماع اليوم مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس – على اختلاف انتماءاتهم السياسية – والحكومة. ووافق المجلس على بعض مقترحات وزير العدل، وخاصة المادة 339 التي اقترحت أن يكون الأمر بوضع المتهم المصاب باضطراب عقلي أو ذهني تحت المراقبة من اختصاص القاضي المختص، وليس محكمة الاستئناف للمخالفات الإدارية. ووافق المجلس على هذا التغيير بهدف اختصار الإجراءات وتسهيل الأمور على المتهمين.

كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتمديد مهلة الطعن في أمر الحبس المنصوص عليه في المادة 340 إلى 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، وذلك لإعطاء النيابة العامة والمتهم وكل ذي مصلحة فرصة الطعن في أمر حبس المتهم المصاب باضطراب عقلي أو ذهني، وذلك تفادياً لصدور الأمر في يوم عطلة رسمية أو يوم إجازة. ووافق المجلس على تمديد مهلة الاستئناف ضد هذا الأمر إلى 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.

واقترح وزير العدل تعديل المادة 357 بشأن تحديد أتعاب المحامين المعينين بحيث تنص على جواز الطعن في قرار تحديد الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، بدلاً من جعل الطعن في هذا القرار غير مقبول. ووافق المجلس على هذا المقترح كحافز لزيادة عدد المحامين المعينين، لما في ذلك من مصلحة للمتهم الذي لا يستطيع توكيل محام عنه.

كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة 365، المتعلقة بالحالات التي يجوز فيها للمحكمة الجزائية الابتدائية الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم أو وكيله الخاص الجلسة. وتضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو تبليغ المتهم بالاستدعاء بالإضافة إلى إخطار أمر النقل، وذلك لتوفير ضمانات أكبر بأن المتهم أو ممثله الخاص سيكون لديه علم أكيد بتاريخ الجلسة المقررة له.

ووافق المجلس أيضاً على بعض المقترحات التي تقدم بها النائب أيمن محسب، عضو حزب الوفد، لضبط النص.

ويواصل المجلس غداً مناقشة المواد من 399 إلى 464، على أن يستكمل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في جلسات مقبلة.

وينفذ مشروع القانون فلسفة جديدة تتوافق مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويتجنب العديد من التعليقات والتوصيات التي قدمتها بعض الهيئات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، ويتوافق مع التطورات التكنولوجية. ويراعي ذلك المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، كما يتضمن مزيداً من الضمانات لحقوق وحريات المواطن المصري بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

المصدر: وكالات


شارك