رئيس مجلس النواب: لا منع من التصرف فى الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائى

منذ 4 ساعات
رئيس مجلس النواب: لا منع من التصرف فى الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائى

قال رئيس مجلس النواب المستشار القانوني د. قال الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد حظر على التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي. وأوضح أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد تتوافق مع أحكام الدستور، وأنه يجب قراءة نصوص المشروع كوحدة واحدة دون تجزئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث استفاض المجلس في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير شؤون مجلس النواب والشئون القانونية والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي، ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري.

وشكر رئيس المجلس وزير العدل على التوضيح بشأن المادة (368) وأكد أن ما نشر بشأن هذه المادة في بعض المواقع الالكترونية غير صحيح جزئيا وكليا مشيرا إلى أن هذه المادة ليست جديدة بل كانت متضمنة في القانون الحالي منذ عام 1950. وأضافت اللجنة المشتركة، التي لم تنشر، جملة تعتبر إضافة موصى بها. وهذه العبارة (دون المساس بحقوق الغير في حسن النية) هي التي يقصد بها التأكيد على حماية الإجراءات أو الالتزامات المبرمة بحسن نية من أن يشوبها بطلان محتمل، وهو ما يتطلب التوضيح للوقوف على حقيقة الضمانات التي أنشأتها أحكام مشروع القانون. ينبغي قراءة هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية، والتي تغيرت بشكل كبير مقارنة بالوضع الحالي. ومن أجل تحقيق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهم من جهة وسرعة تنفيذ العدالة من جهة أخرى، لا بد من التأكيد على أنه ينبغي قراءة نصوص المشروع كوحدة واحدة وليس منفصلة عن أجزائها المكونة.

وأكد رئيس المجلس أن المادة 368 تتوافق مع المادة 35 من الدستور وأنه لا يوجد منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي. إن القرار القضائي الغيابي هو قرار مؤقت، ولكنه قرار بكل عناصره. وأيضاً في مجال صيانة الحقوق المالية للمتهم، فإننا عند قراءته بعمق نلاحظ أن المادة (373) من المشروع تنص بدلاً من وقف الإجراءات على رد كل أو بعض المبالغ المستردة من المحكوم عليه عند تنفيذ الحكم الغيابي على سبيل التعويض. إذا توفي الشخص الذي صدر ضده الحكم الغيابي يعاد إصدار الحكم بالتعويض على الورثة ليتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم. وهذه كلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

وأشاد رئيس مجلس النواب بوزير العدل على استعداده لحضور كافة الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون، وعلى مساهماته القيمة والمهمة الرامية إلى تحقيق المرونة وسرعة الفصل في القضايا لصالح كافة أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم. كما قدم الشكر لوزير شؤون مجلس النواب والشؤون القانونية والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي على مساهماته القيمة، والنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة، وكذلك رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، وأعضاء مجلس النواب على جهودهم الاستثنائية في مناقشة هذا المشروع المهم.

من جانبه أشار وزير العدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى معلومات متداولة بشكل خاطئ في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، موضحاً أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة يعود إلى الأحكام الغيابية الصادرة عن المحاكم الجنائية في قضايا الجنايات الكبرى. ولذلك لا يوجد سبب لاعتبار أن أحكام هذه المادة تنطبق على الأحكام الصادرة غيابياً في الجرائم الجنحية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحقق توازنا دقيقا بين تطبيق الحق الاجتماعي في العقاب وضمان حقوق الدفاع. لا يجوز أن تكون مصالح أحد الطرفين في الإجراءات الجنائية أكثر من مصالح الطرف الآخر. وعليه فإن كل الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى نيابة عنه) ما هي إلا تهديدات لإجبار المتهم بجريمة خطيرة على الحضور أمام المحكمة للحصول على دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة. ويتم حفظ جميع هذه القضايا بمجرد القبض عليه أو ظهوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تكون قضيته هي الأولى التي يتم إعادة محاكمتها وكأنها لم يتم الفصل فيها مسبقا بقرار من المحكمة.

وأضاف أنه لا يوجد أي شبهة بعدم دستورية هذه المادة لأنها تتوافق مع مضمون المادة 35 من الدستور. الحكم الغيابي في جريمة صادر بمقتضى القانون وقرار قضائي ولو صدر في غيبة المتهم؛ ومع ذلك، حتى يتم إعادة الإجراءات، فإنه يبقى حكماً قضائياً وبالتالي يكون له أثر حرمان الشخص من سلطة التصرف في الأموال أو إدارتها دون الطعن في التدخل في الملكية الخاصة.

وأوضح أن أحكام هذه المادة تتفق جوهرياً مع الأحكام العامة لقانون العقوبات، في ضوء أحكام المادة (25) من قانون العقوبات. وينص هذا على أن أي حكم يتضمن معاقبة جريمة يستلزم بالضرورة منع الشخص المحكوم عليه من ممارسة أعماله الخاصة بأمواله وممتلكاته. ولا يفرق قانون العقوبات بين صدور الحكم غيابيا أو لا. المصدر: مجلس الوزراء


شارك