مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل

منذ 2 شهور
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور وافق الدكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لإقرار قانون العمل.

وجاءت موافقة المجلس بعد أن استعرض النائب عادل عبد الفضيل تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الموارد البشرية ومكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالموافقة على قانون العمل.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تصميم قانون العمل بشكل شامل. ويهدف المشروع إلى إرساء رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب العمل دون المساس بمبدأ التوازن بين الطرفين. ويأتي ذلك تماشياً مع التغيرات الأخيرة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في كافة القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة. ويهدف ذلك إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويعتمد مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة. ويهدف إلى إرساء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وحماية حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد عزوفهم الأخير عن العمل، وسد فجوة المهارات، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.

أما فيما يتعلق بأهم أحكام مشروع القانون فقد راعى المشروع إيجاد التوازن في تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة باستثناء بعض أماكن العمل التي يحددها الوزير المختص بقرار منه. كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته دون اعتراض من العامل، لكن ثبت أنه لابد من وجود أسباب لمثل هذا التشغيل، وموافقة الجهة الإدارية عليه، وهو أمر تنظيمي ولا يعد تدخلاً في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.

أعطى القانون للعمال الحق في إجازة سنوية تتناسب مع مدة خدمتهم في الشركة وذلك لإعطائهم الفرصة لاستعادة نشاطهم وحيويتهم. وفي الوقت نفسه، أعطى القانون لصاحب العمل صلاحية جدولة العطلة بطريقة لا تؤثر على الإنتاج. كما سمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل أي من الطرفين، شريطة إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل الإنهاء، وأن يكون الإنهاء قائمًا على أسباب مشروعة وكافية.

وينص القانون على حق العامل في إنهاء عقده لتمكينه من القيام بعمل آخر يتناسب مع مهاراته وخبراته ولا يتوقف أجره عليه، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل إنهاء العقد حتى يتمكن من ترتيب أموره.

ويتضمن المشروع نصا يعطي الأولوية لمطالبات العاملين على جميع أصول صاحب العمل المدين، بل ويجمعها قبل التكاليف القانونية. وينص أيضًا على حق صاحب العمل في إغلاق شركته لأسباب اقتصادية.

يقدم مشروع قانون العمل سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل. وأهم هذه التغييرات هو إدخال سياسة التحرير الاقتصادي، التي تسمح لأصحاب العمل باختيار موظفيهم وفقاً لمعايير الأداء أو الخبرة. يمكنك الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المختلفة أو ترك ملء هذه الوظائف لوكالات التوظيف الخاصة.

كما تحرر المشروع من فكرة “احتكار الدولة للتشغيل”، حيث أتاح الفرصة لأي شخص للمشاركة في عملية التشغيل بعد الحصول على الترخيص المناسب من وزارة العمل، ومنح الإذن بالمشاركة في عملية التشغيل من خلال وكالات التشغيل الخاصة، أي الشركات المتخصصة في اختيار العمال أو تشغيلهم لدى آخرين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وسهل إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم للمشاركة في عملية التشغيل، وتقليصها إلى إجراءات مبسطة، وهو حكم جديد بسبب النمو والانتشار المتزايد لهذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة تتطلب تدخل الدولة وتنظيم وضعها القانوني، باعتبارها مجالاً جديداً للاستثمار.

وراعى المشروع عدة جوانب مهمة في مجال تصاريح العمل للأجانب، أولها عدم خلق منافسة مع العمالة المصرية في البلاد؛ ثانياً، جلب خبرات جديدة إلى سوق العمل المصري؛ ثالثا، عدم تعطيل العمل في المؤسسات التي تحتاج إلى خبراء أو عمال أجانب؛ ورابعاً، مراعاة حماية كافة حقوق العمال المهاجرين وأسرهم. وقد أعطى المشروع للوزير المختص صلاحية تنظيم الأحكام التفصيلية مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والفنية المتغيرة.

وشجع مشروع القانون الشباب على العمل في القطاع الخاص دون خوف أو قلق، وضمن الأمن الوظيفي في القطاع، حيث نص المشروع على أن فصل الموظف لا يكون صحيحا إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة. وقد أدى هذا إلى القضاء على مشكلة الفصل المبكر من العمل، التي كانت تمنع الشباب في السابق من العمل في القطاع الخاص.

وينص مشروع القانون على تسوية سريعة للنزاعات العمالية وتسريع الإجراءات القضائية. تحال كل نزاع فردي إلى لجنة ثلاثية برئاسة مدير مديرية العمل المختصة وتضم ممثلاً عن المنظمة النقابية وممثلاً عن صاحب العمل. وتقوم اللجنة بتسوية النزاع ودياً خلال 21 يوماً. إذا تم التوصل إلى اتفاق، يتم إحالة النزاع إلى قاضي العمل المؤقت في محكمة العمل المختصة.

كما نص المشروع على إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم التجارية والأسرية يختص قاضي العمل فيها حصرياً بتسوية النزاعات العمالية، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على سرعة الفصل في القضايا العمالية وزيادة الكفاءة الفنية والقدرة لدى القاضي، كونه متخصصاً حصرياً في النزاعات العمالية. كما يجب أن يكون لمحكمة العمل سجل ودائرة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدرها، حتى لا يمنع أحد الطرفين من المطالبة بحقوقه بسبب صعوبة تنفيذ الحكم الصادر لصالحه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إنشاء مراكز للمساعدة القانونية في مقر هذه المحاكم، تقدم خدماتها مجانا لكلا الطرفين.

وينص مشروع القانون أيضا على إنشاء مركز للوساطة والتحكيم يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. وبدلاً من اللجوء إلى القضاء، يجوز لطرفي نزاع عمالي جماعي الاتفاق على اللجوء إلى هذه المراكز لحل النزاع بينهما من خلال إجراءات الوساطة التي يجريها أحد الوسطاء المسجلين لدى المركز. إذا لم يتمكن الطرفان من حل النزاع، جاز لهما التقدم بطلب إلى إدارة التحكيم بالمركز للحصول على قرار يشكل حكماً تحكيمياً ينهي النزاع. ويعتبر حكم التحكيم نهائيا وواجب النفاذ بعد أن تدرج محكمة العمل المختصة صيغة التنفيذ فيه.

وينص مشروع القانون أيضاً على الالتزام بقوانين المناطق الحرة والاستثمارات وتطبيق أحكامها. وتنص مواد النشر صراحة على أن الأحكام الواردة في القوانين المتعلقة بفئات معينة من العمال ستظل سارية المفعول إلى أن يتم إبرام اتفاقيات جماعية لهم وتنفيذها وفقاً لأحكام القانون الجديد المرفق. وعليه تبقى كافة القوانين المنظمة لأحكام العمل في المناطق الحرة وقوانين الاستثمار سارية المفعول مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي لهذه القوانين وأحكام أحكامها المتعلقة بعلاقة العمل التي تعتبر ذات طبيعة خاصة.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم حق الإضراب وتحديد آليات الرقابة عليه. ويتضمن مشروع القانون أحكاما خاصة تنظم حق الإضراب، وذلك بعيدا عن الفوضى السائدة في ظل التشريع الحالي. إن التشريع الحالي لا يرغب في توضيح العلاقة بين الشرعية والحظر في بيئة قانونية ذات خصائص غير واضحة. ولذلك، تضمن المشروع الوضوح في الأحكام التي تحدد وتنظم الإضرابات، والتي تستند إلى معايير العمل الدولية ومعظم المبادئ التوجيهية للجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية. ويهدف هذا إلى تحقيق الاستقرار داخل المصنع وإيجاد التوازن بين ممارسة حق الإضراب كحق مشروع وضمان استمرارية الإنتاج مع الحفاظ على مصالح الطرفين.

ويواكب مشروع القانون التقدم والتطورات التكنولوجية حيث يأخذ في الاعتبار أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل من خلال المنصات الرقمية وأي شكل أو نمط جديد للعمل. كما سمح مشروع القانون باستعمال السجلات الإلكترونية بدلاً من السجلات الورقية وتحويل أجور العمال إلى البنوك. يعفي هذا النقل صاحب العمل من التزام دفع الأجور ويسمح لصاحب العمل بنقل الموظف إلى وظيفة جديدة من الناحية التكنولوجية بعد تطوير مهاراته، دون أن يؤثر ذلك على أجره أو مكافأته.

لقد ربط مشروع القانون الأجور بالإنتاج لأن هدف مشروع القانون كان وضع تعريف دقيق للأجور وأشكالها وعناصرها، واستعادة الدور المفقود للمجلس الوطني للأجور، وتفعيله، وجعل قراراته ملزمة وقابلة للاستئناف فيها. كما تضمن المشروع بعض الأحكام المتعلقة بصرف المكافأة السنوية، والتي كانت تسبب في السابق مشاكل عملية، وذلك حفاظا على مصالح الموظفين والعدالة الاجتماعية.

وأكد مشروع القانون على دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، كما أكد مشروع القانون على أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي على المستوى الوطني من خلال “المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي” الذي يتولى تفعيل وسائل وآليات الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتخذ قرار إنشائه من رئيس مجلس الوزراء.

كما راعى المشروع تخفيف الأعباء المالية على طرفي علاقة العمل، حيث جاء متوافقاً مع توجه الدولة نحو تبسيط إجراءات التقاضي في كافة مراحل النزاعات، وإعفاء العاملين من الرسوم المستحقة لهم وتوقيع المحامي على لائحة الدعوى. كما تم تخفيض نسبة صندوق التدريب والتأهيل وربطها بالأجر المؤمن عليه بدلا من ربطها بالربح الصافي كما في القانون الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تم إعفاء صاحب العمل بشكل كامل من دفع النسبة المئوية لصندوق التدريب إذا قدم تدريبًا إضافيًا لموظفيه.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)


شارك