مجلس النواب يناقش اليوم المواد المنظمة للخدمات الاجتماعية بقانون العمل الجديد

يواصل مجلس النواب مداولاته حول مشروع قانون العمل الجديد في جلسته العامة اليوم الأحد، بعد أن استكمل مناقشة المواد حتى المادة (261) من إجمالي 298 مشروع مادة في الجلسات السابقة.
اليوم يتم مناقشة أحكام الفصل الخامس المتعلق بالخدمات الاجتماعية. وتخول هذه الأحكام الوزير المختص (وزير العمل) بالاتفاق مع وزير الصحة إصدار قرار يحدد الشروط المتعلقة باللياقة والسلامة الصحية والقدرة النفسية والعقلية للاختبارات التي يتعين على المنشآت إجراؤها أو الفحص الطبي الأولي.
وينص المشروع أيضا على أن الشركات ملزمة بإعلام الموظفين بمبادئ الممارسة المهنية قبل البدء في ممارسة المهنة وإطلاعهم على المخاطر المرتبطة بها واللوائح المتعلقة بالوقاية والحماية والسلامة في العمل.
ويتطلب المشروع من الشركات إجراء عمليات تفتيش منتظمة للعملاء خلال كل وردية، والتحقيق في شكاوى الموظفين، وإجراء فحوصات طبية منتظمة، وتنفيذ تدابير الوقاية والسلامة والصحة المهنية. كما وافق المشروع على أسس التأمين الصحي وعلاج الموظفين والالتزامات المترتبة على الشركات.
ولتحقيق التوازن المطلوب، يتطلب المشروع من العامل استخدام معدات الوقاية واستخدام الموارد المتاحة له بعناية واتباع التعليمات لحماية صحته وتجنب الحوادث في العمل. مع عدم الإخلال بالأحكام القانونية الأخرى، لا يجوز له القيام بأي عمل من شأنه أن يحول دون تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو تغيير أو إتلاف الوسائل المخصصة لحمايته وسلامة الموظفين المتعاونين معه.
وأكد المشروع أيضا على التزام المنشآت بتوفير وسائل النقل للعاملين وخاصة في المناطق النائية، ونظام تقديم الوجبات للعمال، ومبادئ وقواعد تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية للعاملين في المنشآت.
وتضمنت المواد أحكاماً لإنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية. وقد نصت هذه التعديلات على أن يواصل الصندوق أنشطته على المستوى الوطني مع احتفاظه بشخصيته الاعتبارية العامة. ويجب عليه أن يقدم تقريره إلى الوزير المسؤول. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته وطريقة عمله والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس. وفي هذا السياق، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي، على أساس الترشيحات المقدمة من قبل السلطات المختصة.
كما تقرر أن يقوم الصندوق بتقديم الخدمات اللازمة لتحسين المستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لكافة العاملين في المؤسسات العامة والاقتصاد العام والقطاع الخاص. يحتفظ الصندوق بحساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويتم ترحيل موارده من سنة مالية إلى أخرى. ويعد الصندوق تقريراً مالياً سنوياً وفقاً لمبادئ النظام المحاسبي المالي، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة.
كما نصت المادة على أن تقوم المنشآت التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر بدفع مبلغ سنوي لا يقل عن ثمانية جنيهات ولا يزيد على ستة عشر جنيهاً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق.
المصدر: وكالات