مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون “العلاوة” تنفيذا لتوجيهات الرئيس

منذ 5 ساعات
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون “العلاوة” تنفيذا لتوجيهات الرئيس

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمشمولين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المشمولين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحوافز الإضافية للعاملين بالدولة، وتحديد علاوة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام والاقتصاد العام. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة. كما سيتم بحث الإعلان عن حزمة مالية لدعم الرواتب في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون المكافأة الدورية للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية (القانون رقم 81 لسنة 2016) بنسبة 10% من الراتب الوظيفي المقرر لهم في 30 يونيو 2025، بما لا يقل عن 150 جنيهاً شهرياً. سيتم اعتبار هذه المكافأة كجزء من الراتب الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2025 يمنح الموظفون المدنيون غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بواقع 15% من الراتب الأساسي لكل منهم في 30 يونيو سنة 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. تعتبر هذه المكافأة جزء من الراتب الأساسي للموظف وتضاف إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا يسري الأجر الخاص المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الهيئات العامة أو الهيئات الاقتصادية العامة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام التي تدفع لموظفيها أجراً سنوياً منتظماً لا يقل عن نسبة (10%) من الراتب. “وفي حالة منح هذا البدل كنسبة مئوية من الأجر الأساسي، يمنح هؤلاء العمال اعتباراً من 1 يوليو 2025 بدل خاص يحسب على أساس الفرق بين النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛” يتم إضافة النسبة المئوية التي يتم على أساسها حساب المكافأة الدورية السنوية وقيمة المكافأة الخاصة إلى الراتب الأساسي لكل فرد.

وتنص المادة 3 من مشروع القانون على أنه اعتباراً من أول يوليو 2025 يتم زيادة الحافز الإضافي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك للعاملين غير الخاضعين لذلك القانون، بفئة مالية ثابتة قدرها 700 جنيه شهرياً. ويتاح هذا الحافز للموظفين أو العمال الذين يتم توظيفهم بعد هذا التاريخ ويعتبر لكل منهم كجزء من الأجر الإضافي أو الأجر المتغير حسب الاقتضاء.

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن الموظفين العموميين والعمال في حكم المواد 1 و2 و3 من هذا القانون يشملون العمال الدائمين والمؤقتين والعمال بأجر شامل والعاملين في الوظائف العامة وبعقود محددة المدة في جمهورية مصر العربية الذين تدخل مواردهم المالية في الموازنة العامة للدولة والذين تنظم علاقات عملهم قوانين أو لوائح خاصة وكذلك العاملين في الهيئات العامة والهيئات الاقتصادية العامة.

في حين تنص المادة 5 من مشروع القانون على أنه اعتباراً من 1 يوليو 2025، يجب على شركات القطاع العام وشركات القطاع العام الاقتصادي أن تقدم لموظفيها دعماً شهرياً من ميزانياتها الخاصة يعادل الفرق بين نسبة المكافأة السنوية الاعتيادية المستحقة لهم ونسبة المكافأة الخاصة المستحقة لموظفي الدولة غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المذكور، وفقاً لنص المادة 2 من هذا القانون، كحد أقصى، ويحسب هذا الدعم وفقاً لنفس القواعد التي تحسب على أساسها هذه الشركات مكافأتها السنوية الاعتيادية، ولا يدخل هذا الدعم ضمن الراتب الأساسي ويصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يتقاضاه العامل في المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة بما في ذلك الأجور الأساسية والمكافآت والبدلات بأنواعها والبدلات العارضة وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة في إجمالي أجور العامل أياً كانت تسميتها عن (7000) جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة المشار إليها في الفقرة السابقة؛ ويزاد دخل الموظف بمقدار الفرق بحيث يبلغ إجمالي ما يتقاضاه شهرياً مبلغ (7000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.

كما تنص المادة 6 من مشروع القانون على أنه لا يجوز تجميع المكافأة المقررة في المادتين 2 و5 من هذا القانون مع الزيادة في المعاش المستحق للعامل، المعتمدة اعتبارا من 1 يوليو 2025، لنفسه، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون سن العامل أقل من السن المقرر لنهاية الخدمة؛ فهو يستحق العلاوة الخاصة. إذا كان هذا البدل أقل من زيادة المعاش؛ ويزداد المعاش بمقدار الفرق. ومع ذلك إذا بلغ الموظف السن المحددة لنهاية الخدمة؛ يحق له الحصول على زيادة في معاشه. إذا كانت الزيادة في معاشه أقل من المكافأة فإنه يستحق الفرق من الشركة التي يعمل بها.

وتنص المادة 7 على أن وزير المالية يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ القرارات. القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. وتنص المادة 8 على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2025.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء


شارك