مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات أبرزها مشروع قرار بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر

منذ 4 شهور
مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات أبرزها مشروع قرار بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر

وافق مجلس الوزراء، في جلسته، الثلاثاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (338) لسنة 1995.

وتهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات منح التراخيص البيئية، بما في ذلك إجراءات الحصول على الدراسات ذات الصلة والأطروحات النهائية، وإبداء الرأي بحيث يتم إصدار التراخيص البيئية بشكل سريع، من خلال إدخال نظام يسمح بذلك للمنشآت القائمة، ويسمح بتقديم خطط التقييم البيئي، ويضع نظامًا لإشراك علماء البيئة في العمل البيئي لضمان مواكبة التطورات البيئية الحديثة، وتحديث بعض المتطلبات والمعايير البيئية – بالتشاور مع بعض الوزارات – لضمان وذلك من خلال التزام المنشآت القائمة بالاشتراطات البيئية وتسهيل عملها، فضلاً عن تطوير نظام السجل البيئي واعتماد تقديمه إلكترونياً وتسهيل بعض إجراءات المتابعة للمنشآت.

وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث نصت المادة 4 المعدلة على أن مجلس إدارة جهاز البيئة هو السلطة العليا التي تتولى مراقبة شؤون الجهاز وإدارة شؤونه وتحديد السياسة العامة التي يتبعها، وله ذلك الحق في اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافه وغاياته.

ويتولى مجلس إدارة الهيئة إقرار الخطط الوطنية لحماية البيئة في إطار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذلك إقرار خطة الطوارئ البيئية لمواجهة الكوارث، وكذلك إعداد وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالبيئة. وأهداف الوكالة، والموافقة على خطط وبرامج عمل الوكالة، وإقرار المشاريع التجريبية والتجريبية التي تنفذها الوكالة، وكذلك الموافقة على سياسات وخطط التدريب البيئي، وإقرار المعدلات والنسب المعايير القياسية لضمان عدم حماية البيئة القذرة.

كما يتولى مجلس إدارة الهيئة اعتماد أسس وإجراءات تقييم الآثار البيئية للمشاريع واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتعزيز الاستثمارات في المشاريع المتعلقة بالقضايا البيئية المتعلقة بالمناخ. التغيير في ضوء القوانين ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحديد قراراتها التي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء. ولإصدار قرار في هذا الشأن، يجوز لمجلس إدارة جهاز البيئة في جميع الأحوال أن يدرج في قراراته – وخاصة تلك التي يراها مجلس الوزراء – دراسة تكاليف التنفيذ والنتائج المتوقعة.

وتنص المادة رقم 10 بصيغتها المعدلة في مشروع القرار على أنه يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان عاما أو خاصا، أن يقدم إلى السلطة الإدارية المختصة أو السلطة المرخصة دراسة تقييم الأثر البيئي للمنشأة أو المشروع قبل البدء في التنفيذ للمشروع على أن تتم الدراسة وفقا لتصميمات العناصر والمواصفات والأساسات والأحمال النوعية التي يعدها جهاز البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة. ستقوم السلطة الإدارية المناسبة أو سلطة التصريح بمراجعة جميع البيانات المطلوبة وفقًا لإرشادات وكالة شؤون البيئة.

تلتزم الجهات الإدارية المسؤولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة عن عبء التلوث وخطة توزيع الأنشطة بالمنطقة، وذلك لضمان تجانس الأنشطة وعدم وجود آثار سلبية في حالة عدم توافق الأنشطة المجاورة. ويجب تقديم هذه الدراسة إلى السلطة البيئية لمراجعتها، ويجب إصدار تقرير بيئي ونشر قوائم التأثيرات البيئية. ويجب أن تحتوي على خطة إدارة بيئية متكاملة للمنطقة الصناعية، بما في ذلك خطة إدارة النفايات الصلبة والنفايات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي والتخلص منها، وخطة مراقبة ذاتية لجودة الهواء والضوضاء والمياه العادمة في المنطقة. يصدر الرئيس التنفيذي لهيئة البيئة قراراً بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية لإصدار التصاريح البيئية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

ونصت المادة رقم 12 المعدلة على أنه يجب أن يتم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمنشأة أو المشروع من قبل شخص معتمد للقيام بالأعمال البيئية وفقا للنماذج والأدلة التي تعدها الهيئة ومن قبل مقدم الدراسة ويكون المبدع مسؤولاً عن كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تحتوي عليها الدراسة.

ونصت المادة 13 المعدلة على أنه، مع عدم الإخلال بالمواعيد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز البيئة الاستعانة بأي جهة استشارية عامة أو خاصة أو مركز أبحاث أو جامعة يحددها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز. وذلك وفقاً للمعايير التي يضعها مجلس الهيئة لإبداء الرأي في تقييم الأثر البيئي للمنشأة المزمع إنشاؤها والتي يشترط الترخيص لها.

في حين حددت المادة رقم 13 مكرر المعدلة فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يمنع مزاولتها الأشخاص الذين لا يحملون ترخيص مزاولة الأعمال البيئية أو لا يحملون شهادة الاعتماد للتخصصات والأعمال البيئية التالية : الإعداد الكمي ودراسات تقييم المخاطر البيئية النوعية، إعداد تقييمات الأثر البيئي وتنفيذ نظم الإدارة. البيئة، إعداد خطط الالتزام البيئي وتصحيح المخالفات، اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية، إدارة المشاريع الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية في المحميات الطبيعية، النمذجة الرياضية لانتشار الملوثات، دراسات التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية، أي المسؤولة التفاعل مع البيئة، لمنع استنزاف أو تدهور الموارد الطبيعية أو تغير المناخ وتمكين … بجودة بيئية طويلة المدى.

وتم التأكيد على ضرورة إجراء القياسات البيئية المطلوبة في المختبرات المعتمدة من قبل هيئات الاعتماد والامتثال المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوع الملوثات المطلوبة لهذه القياسات.

وتنص المادة 17 المعدلة من مشروع القرار على أن يلتزم الشخص المسؤول عن إدارة المنشأة بإمساك سجلات ورقية وإلكترونية عن تأثير أنشطة المنشأة على البيئة، وإخطار سلطة البيئة على وجه السرعة بأي انحرافات في هذا الشأن. معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المفرغة والإجراءات المتخذة لتصحيحها، كما يتم إعلام الهيئة سنوياً بمعدلات تصريف وتركيزات الأحمال وأحمال الملوثات النوعية، على أن تقوم الهيئة بالمتابعة. – الإجراءات المتعلقة ببيانات السجل البيئي للتأكد من مطابقتها للواقع والتأكد من التزام المؤسسة بخطة المراقبة الذاتية وملاءمة تجهيزاتها وكفاءة القائمين بالمراقبة.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الموقف التنفيذي للدراسات التي تم تنفيذها بشأن مشروع الربط الكهربائي مع اليونان في إطار جهود البلدين لتحسين التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي، كما بحث الآليات المقترحة في هذا المجال. هذا الصدد.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء يقضي بأن تلتزم جميع الوزارات والدوائر والجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية وغيرها من الهيئات الإدارية في الدولة بتزويد المركز الوطني للبنية التحتية للمعلومات الجغرافية بالمعلومات النصية والمعلوماتية ومصادر البيانات الجغرافية الخاصة بكل منها، اللازمة لدمج البيانات على المستوى الوطني في الخريطة الأساسية الموحدة لجمهورية مصر العربية، وإبلاغ المركز فوراً بأية تغييرات تطرأ على هذه البيانات.

يأتي ذلك على خلفية التركيز على بناء وتوفير بنية تحتية متكاملة للمعلومات المكانية لمصر، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتقدمة للمساعدة في توجيه جهود التنمية.

وتقرر أخذ ملاحظات الوزراء خلال الاجتماع بعين الاعتبار.

وافق مجلس الوزراء على قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة الوزارية للتكنولوجيا بتاريخ 22 يوليو 2024 بشأن ترسية العقود على الشركات أو زيادة قيمة عقود الشراء لإنجاز الأعمال والاستفادة من الاستثمارات المصروفة 60 مشروعًا يتعلق بوزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسياحة والآثار.

كما وافق مجلس الوزراء على صرف التعويضات الاجتماعية لسكان المباني التي تتعارض مع تنفيذ مشروع القطار السريع والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على الأراضي التي لم يتمكن سكانها من إثبات ملكيتهم، ليتمكن سكان هذه المباني من تنظيم سكن بديل وتتمكن الجهات المسؤولة من استكمال العمل لتنفيذ المشروع.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتعزيز إنشاء وسائل نقل كهربائية سريعة ومتطورة وآمنة وصديقة للبيئة، مما يساعد على تقليل الحوادث وتخفيف الازدحام على المحاور الرئيسية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر.

ونص القرار على أن يكون الصندوق تابعا لرئيس مجلس الوزراء، ويمارس مجموعة من الصلاحيات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، وكذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

ومن اختصاصات الصندوق: تقديم المساعدة المالية للضحايا الذين لحقهم ضرر نتيجة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء وتنفيذ المشاريع المناسبة لهم ذات الصلة بأغراضه، كذلك كإعداد برامج الرعاية والتعليم والتدريب والتأهيل للضحايا من قبل الجهات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفق قانون مزاولة العمل الخاص، وكذلك تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في البلاد. في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والإجراءات التمويلية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر.

وتضمن مشروع القرار جوانب عديدة تنظم عمل صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، منها تشكيل مجلس إدارة الصندوق ومهامه، وصلاحيات رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتحديد الموارد. للصندوق، مع التأكيد على ذلك أن يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق تقريراً سنوياً معتمداً عن نشاط الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.


شارك