وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي

منذ 4 شهور
وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (149) بتاريخ 1 سبتمبر 2024 بشأن آليات تنظيم مجموعات التعزيز والدعم التربوي التي تهدف إلى توفير أقصى قدر من الفائدة الأكاديمية للطلاب في مؤسسات التعليم العالي المختلفة التابعة لهم تحقيق مراحل دراسية في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد من أجل توفير نظام تعليمي أفضل للطلبة داخل المدرسة.

ونص القرار على تغيير اسم مجموعات الدعم المدرسية إلى (مجموعات التقوية والدعم التربوي) وأن تكون اختيارية في جميع المواد الدراسية لجميع الصفوف الانتقالية ولمؤهلات المرحلة الإعدادية والثانوية العامة. وذلك بهدف تحسين المستوى الأكاديمي للطلبة الراغبين في دراسة هذه المواد مقابل مكافأة مالية مناسبة تحدد بشكل تفصيلي.

كما نص القرار على أن تضع إدارة المدرسة جدولاً للحصص الجماعية يبدأ من اليوم الأول للدراسة وخارج ساعات الدراسة العادية. كما نص القرار على أن تحدد إدارة المدرسة مواعيد البدء والانتهاء لمجموعات التقوية ودعم التدريس لكل فصل دراسي، والإعلان عن ألا تقل الفترة بين الإعلان وبدء المجموعات عن أسبوع.

ونص القرار على أن يكون الوقت المخصص للمجموعة بساعتين أسبوعيا حسب خطة التدريس المحددة للمواد الدراسية، وأن يكون المعلمون العاملون في المدرسة والمسؤولون عن التدريس في المجموعات من ضمن المدرسة اختياري وفي حالة عدم التزام جميع معلمي إحدى المواد الدراسية بالتدريس في مجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تابعة لنفس الإدارة التعليمية بالتنسيق مع رئيس الإدارة التعليمية.

كما تضمن القرار أن تتولى إدارة المدرسة تحديد إجمالي عدد الطلاب في المجموعة وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز إجمالي عدد الطلاب – في أي مجموعة تعليمية – (25) طالبًا. لكل مجموعة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة إذا لم يمكن تقديم مواعيد بديلة لتجاوز هذا العدد، مع مراعاة تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المقررة في هذا القرار، وكذلك الفئات المستثناة من السداد قيمة الاشتراك.

ويعني القرار تخفيض قيمة الاشتراك للطلبة وأبناء الهيئة التعليمية وأبناء الشهداء والأيتام وذوي الإعاقة الكلية بنسبة (50%) لجميع المراحل الدراسية، وذلك بعد تقديم المستندات الخاصة بذلك.

كما نص القرار على أن يحدد مجلس إدارة المدرسة قيمة مبلغ الاشتراك الجماعي، على أن يتم تحديده على أساس رسم الحصة، وأن يعتمد مجلس أمناء المدرسة وأولياء الأمور والمعلمين قيمة مبلغ الاشتراك الجماعي. مبلغ الاشتراك الجماعي للسهم على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك الجماعي (100) جنيه مصري للطالب الواحد للسهم الواحد، على أن يراعي مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء وأولياء الأمور ومعلمي المدرسة الظروف الاقتصادية الوضع والظروف الاجتماعية لأغلبية المدرسة عند تحديد قيمة اشتراك طلاب المدرسة.

ويجوز للهيئة المدرسية أن تحدد مبلغًا لحافز الاشتراك الإضافي للفئات المتميزة بما لا يتجاوز (50) جنيهًا مصريًا، ويطبق هذا الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها عن (10) طلاب.

كما سيتم عرض رسوم الاشتراك وحوافز التميز على مجلس الأمناء وأولياء الأمور ومعلمي المدرسة للموافقة عليها ورفعها إلى الإدارة التعليمية المختصة لاتخاذ القرار بشأن تنفيذها.

ونص القرار على أنه سيتم تحصيل رسوم الاشتراك للمجموعات واستقطاع نسبة (15%) من الحصيلة المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد وسيتم احتساب النسبة المتبقية على النحو التالي: 100%)، وسيتم توزيع نسبة منها (80%) على المعلم الذي يقوم بمجموعات التقوية، والذي سيحصل عليها بمجرد الانتهاء من التحصيل، بعد الوصول إلى النسب القانونية (الضرائب وغيرها).

وشدد القرار على أن تقوم إدارة المدرسة والإدارة التعليمية بتنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، وأنه لا يحق لأي من قادة المجموعات الحصول على أجر إضافي عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطلات الرسمية، عدا عن مستحقاتهم المحددة بموجب سيتم دفع قيمة اشتراكات المجموعة الدراسية ورسوم التدريس في المجموعة الدراسية مباشرة بعد انتهاء الدورة وفق القواعد المعمول بها والمعتمدة من وزارة المالية. المصدر: رئاسة مجلس الوزراء


شارك