“النواب” يوافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

منذ 1 شهر
“النواب” يوافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس د. وأخيراً قدم حنفي جبالي مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للتعليم والبحث والابتكار الذي قدمته الحكومة. ومشروع القانون في الموضوع ذاته قدمته النائبة دعاء عريبي و60 نائبا آخر (أكثر من عُشر أعضاء المجلس).

وكان المجلس قد وافق في جلسة أمس على كافة مواد مشروع القانون بعد مناقشات امتدت في جلستي أمس وأول من أمس. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار. كما يعد وضع أعلى سياسات الدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه ومراحله وتحقيق التكامل بينها ومراقبة تنفيذها بهدف الارتقاء بالتعليم وتطوير نتائجه بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. الهدف ، وضع المبادئ التوجيهية العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

وقسم مشروع القانون إلى سبع مواد، بالإضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على إنشاء مجلس وطني يسمى “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار” يتبع رئيس الجمهورية، في حين نصت المادة الثانية على إنشاء مجلس وطني يسمى “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار” يتبع رئيس الجمهورية. نصت المادة على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم عدداً من الوزراء بالإضافة إلى وكيل الأزهر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. الأكاديمية الوطنية للتدريب وثمانية خبراء متخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية على أساس تعيين رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترة أخرى.

وأوضحت المادة الثالثة الأحكام المتعلقة بشروط اجتماع المجلس والنصاب المقرر لصحة الاجتماع والتصويت على قرارات المجلس، فيما حددت المادة الرابعة أهداف المجلس وصلاحياته.

المادة الخامسة: تكون للمجلس أمانة فنية وبيان دورها وضوابط تشكيلها، على أن يتم تشكيل الأمانة الفنية وتحديد صلاحياتها الأخرى ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها. ويتم تعيين رئيس وأعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما تؤكد المادة السادسة على التزام المجالس المختصة بوضع الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالتعليم أو البحث أو الابتكار في أسرع وقت ممكن، وتمارس اختصاصاتها وفقاً للقوانين أو القرارات التي ينظمونها من خلال تنفيذ السياسات الشاملة التي يضعها المجلس، فضلا عن التزامهم بتقديم تقارير نصف سنوية عن نتائج أعمالهم إلى المجلس المنشأ بموجب أحكام مشروع القانون.

المادة السابعة أكدت على ضرورة رفع المجلس تقريراً عن نتائج أعماله وتوصياته إلى رئيس الجمهورية كل ستة أشهر. كما نصت المادة الثامنة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (AHA)


شارك