“الأهلي” يدعو الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 28 و29 نوفمبر القادم
دعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الأعضاء العاملين الذين سددوا الرسم السنوي عن العام المالي الماضي ويحق لهم المشاركة في الجمعية العامة العادية يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 “أولا” “اجتماع”، ويوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 “اجتماع آخر”، في مقر النادي بالجزيرة، لمناقشة التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية العمومية بتاريخ 27 نوفمبر 2023 وقرار مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 عن الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، وبرنامج الأنشطة وخطة العمل للسنة المالية الجديدة، وتقرير مدقق الحسابات والموافقة على الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، ومشروع الموازنة المقترحة للسنة المالية 2024/2025.
وسيتم خلال الاجتماع بحث انتخاب منصب نائب الرئيس للفترة المتبقية من مجلس الإدارة لدورة 2021/2025. وسيكون باب تلقي طلبات الترشيح مفتوحاً اعتباراً من يوم الأحد 27 أكتوبر 2024. لمدة سبعة أيام متتالية حتى يوم السبت 2 نوفمبر 2024 اعتبارا من 27 أكتوبر 2024 من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا لمدة ثماني ساعات يوميا ما عدا اليوم الأخير الذي فيه آخر موعد للتقديم حتى الساعة السابعة مساءا على أن تقدم طلبات الترشيح مرفقة بالمستندات باسم المدير التنفيذي وتكون مصحوبة بنسخة كاملة من كافة المستندات ويكفي تقديم أصولها لاستلامها والنظر فيها من قبل اللجنة المشكلة لها مكتب مسجل في إدارة النادي بالجزيرة، وفقاً لشروط الترشيح المعلنة من قبل النادي ووفقاً للنظام الأساسي للنادي.
كما سيتم الأخذ في الاعتبار تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وسيتم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن رواتب ومكافآت العضو المنتدب والمدير المالي، وسيتم الأخذ بالمقترحات المقدمة من الأعضاء تؤخذ بعين الاعتبار من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام والتوصيات المتعلقة بالمسائل القانونية وفقا لأحكام اللائحة، وتوافق الجمعية العمومية على قرارات مجلس الإدارة والهيئة الإدارية بشأن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية. رسوم القبول للعضوية الرئيسية حتى 30 أكتوبر 2024.
كما يتم النظر في تأجيل زيادة قيمة العضوية الجديدة بمقر النادي من 31/10/2024 إلى 30/06/2025 والموافقة على تحديد قيمة رسم العضوية للعضويات الجديدة بالأرقام من 7/ قرار رقم 1/2025 بمقر وفرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة والموافقة على زيادة قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء الأساسيين بمقر النادي وجميع فروعه من المالية للعام 2025/2026 واعتباراً من 01/07/2025 بنسبة 15% تمت الموافقة على اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية، وتغييرات بعض نقاط اللائحة المالية. ونوه المجلس إلى أن فترة تسجيل حضور الأعضاء والإدلاء بأصواتهم في الجمعية العمومية تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء ويجوز لرئيس لجنة العدل تمديدها حتى التاسعة مساء في حال انعقاد الانتخابات. تتطلب العملية هذا .
وأشار إلى أن الاجتماع الأول سيبدأ يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا مع توقيع القوائم حتى الساعة السابعة مساء ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين وافقوا على المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية يحق لهم، وفي حالة اكتمال النصاب تتم مناقشة جدول الأعمال. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع التالي.
ويبدأ اللقاء الآخر يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 الساعة التاسعة صباحا بتوقيع الإقرارات ويستمر حتى السابعة مساء. تنقطع إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة وحسب وقت الأذان، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل وأشار رئيس الجمعية العمومية رئيس اللجنة الإشرافية إلى أنه سيتم إبلاغ الاجتماع فوراً في تمام الساعة السابعة مساءاً بما إذا كان النصاب قد اكتمل أم لا. وعندما يكتمل النصاب القانوني، يبدأ فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.
وأوضح أنه فيما يتعلق بصحة قرارات الجمعية العمومية، تطبق أحكام المادة (44) من النظام الأساسي للنادي الأهلي، وأنه يشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أيضاً إحضار العضو وثيقة هوية رسمية. بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية الرسمية إذا كان يجب إصدار بطاقة عضوية الجمعية لعام 2023/2024 على الأقل حتى يتمكنوا من الإدلاء بصوتهم، فإن الموعد النهائي لدفع رسوم العضوية السنوية والقيد في قوائم العموم الاجتماع قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
وأشار إلى أن الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية هم الذين مضى على عضويتهم العاملة مدة لا تقل عن سنة حتى الموعد المحدد لعقد الجمعية العمومية، ويجب أن يتم التصويت شخصياً، و لا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية، ولا يجوز للأعضاء حضور الجمعية العامة، ويلتزم المخالف بدفع مبلغ يعادل 50% من رسوم العضوية السنوية للعضو المخالف وفقاً للمادة ( 32) من اللائحة.
المصدر: وكالات